الشيخ محمد الجواهري

211

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2756 [ الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ( 1 ) .

--> ( 1 ) لا يدور الأمر بين هذين ، لأن المفروض مع سعة الزكاة وقدرته على كثرة النفع لكل منهم كما هو الذي فرضه القائل بالاستحباب ومنهم الماتن ( قدس سره ) وإن لم يصرح به في الحدائق . ( 2 ) أي الخلاف بيننا لا خلاف أبناء العامة ، فإنه لا أنه لا يستحق المراعاة بل يستحق عدم المراعاة . أقول : إن المراعاة للخلاف بيننا لا تقتضي الاستحباب إلاّ على القول بثبوت قاعدة التسامح أولاً ، وشمولها لفتوى الفقيه منّا ثانياً ، وكلّ منهما دون إثباته خرط القتاد . نعم يمكن القول بالاستحباب لصحيحة زرارة الآتية التي غفل عنها صاحب الحدائق مع تضلعه في الأخبار . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 267 باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 4 ) التهذيب 4 : 101 / 285 ، الكافي 3 : 549 / 1 ، الفقيه 2 : 18 / 59 ، الوسائل ج 9 : 262 باب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 5 ) رجال الكشي : 244 / 443 و 444 . ( 6 ) بعنوان عتبة « عيينة » بن ميمون بياع القصب ، رجال النجاشي : 302 / 825 . وذكر السيد الاُستاذ في المعجم عتيبة